- القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة
أرسى مشروع هذا القانون مجموعة من المبادئ ووضع لها ضوابط موضوعية وإجرائية من شأنها تسهيل المعاملات وتحقيق الأمن القانوني.
وتتمثل أهم هذه القواعد في توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة، بحيث تتميز المنظومة القانونية الحالية بهيمنة الرهن الحيازي باعتباره الشريعة العامة للرهون، ولذلك حرص مشروع هذا القانون، من جهة، على توسيع مجال الرهن بدون حيازة ليشمل كافة أنواع المنقولات دون حصره في المجال التجاري والمهني، ومن جهة أخرى، بإدماجه لأشكال جديدة من الرهون والعمليات التي في حكمها.
وتشمل تلك القواعد تسهيل إنشاء الضمانات المنقولة بتبسيط القواعد المطبقة على نظام الضمانات المنقولة لتمكين المدينين من إنشاء ضمانات منقولة على جميع أموالهم.
وينص القانون أيضا على إمكانية رهن الأموال المستقبلية، كما يسمح بإنشاء ضمانات منقولة لضمان الديون غير المحددة المبلغ أو تلك التي يمكن أن تتغير مع مرور الوقت، شريطة إمكانية تحديد المبلغ الأقصى لهذه الديون.
كما تم تسهيل عملية إبرام العقد المنشئ للضمانات المنقولة عن طريق حصر عدد البيانات الإلزامية
وألغى مشروع القانون أية علاقة بين صحة ضمانة منقولة وتقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
وهكذا ترتبط صحة هذه الضمانة بتوقيع العقد المنشئ لها، علما بأنه يمكن تسجيلها في السجل المذكور بعد عملية التوقيع.
و تتجلى أبرز الاهذاف الأساسية من اصدار القانون 21.18 في ضمان التمويل المقرر بالنسبة للمقاولات الصغرى و المتوسطة، و أيضا على مستوى تقوية الاشهار على مستوى انشاء الضمانات، حيث أنه من بين الأهذاف المحددة في اطار المادة الأولى من القانون 21.18 ، « وضع اشهار مختلف أنواع الضمانات المنقولة و العمليات التي تدخل في حكمها في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة ، باستثناء الرهون الحيازية ».
حيث استحدث القانون السالف الذكر مؤسسة جديدة ويتعلق الامر »
بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة » حيث أوجب القانون 21.18 تقييد مختلف الرهون خاصة الرهون بدون حيازة على مستوى السجل المذكور.
ومن بين مستجدات هذا القانون من حيث المضمون فيمكن اختزاله في أنه نهج منهج تثمين أصول المقاولة باحداث رهون جديدة و
هي رهن الديون و رهن الحسابات البنكية ثم رهن السندات ضمن مقتضيات الكتاب الرابع من مدونة التجارة ، بالإضافة الى تقعيد بعض الرهون الأخرى لا سيما أنه أضاف فرعا خامسا جديدا الى الباب الثالت و عنونه ب
» في بيع المنقول مع شرط الاحتفاظ بالملكية » من قانون الالتزامات و العقود المغربي.
حيث أن البحث عن مصادر التمويل هي التي دفعت بالمشرع المغربي الى التدخل، فهناك ما يقابل ذلك هو تواجد اكراهات أخرى تتمثل في تسجيل الرهون التي كانت تتميز بنوع من التعقيد في ظل افتقار النظام القانوني للرهون الواردة على النقولات لمقتضيات تضمن مصالح المرتبطين بالعلاقة الرهنية ، لذلك جيء بمؤسسات تحاول التوفيق بين هذه المصالح.
ومن بين أهم المكتسبات التي جاء بها القانون رقم 18/21 تعزيز الحرية التعاقدية للأطراف من خلال مجموعة من القواعد، لاسيما إمكانية الاتفاق على ضمان جميع الديون الحالية والمستقبلية، سواء كان مبلغها ثابتا أو متغيرا أو لضمان التزام احتمالي أو موقوف على شرط، وإمكانية اقتصار الأطراف في وصف المال المرهون على تحديد المواصفات العامة وبالقدر الذي يمكن، حسب طبيعة المال، من التعرف عليه؛ وإمكانية اتفاق الأطراف على استبدال المال المرهون ورفع اليد كليا أو جزئيا، لضمان مرونة أكبر في تدبير الضمانات؛ وإمكانية الاتفاق على أن يكون الرهن بدون حيازة محل وعد بالرهن يجوز تقييده في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
كما يؤسس هذا القانون أيضا لمبدأ التناسبية بين الدين والمال المخصص كضمانة له بهدف تحقيق التوازن بين حقوق طرفي عقد الرهن وغيره من الضمانات المنقولة، والسماح بالرفع الجزئي للرهون أو لشرط الاحتفاظ بالملكية بكيفية تدريجية تتناسب والأداءات التي تمت، إضافة إلى إقرار مقتضيات جديدة بالنسبة لرهن المنتجات والمواد تعزز ضمانات الدائن المرتهن كجواز الاتفاق على أنه في حالة انخفاض قيمة المال المرهون، يتعين على المدين تعويض هذا الانخفاض أو سداد جزء من الدين بما يتناسب مع هذا الانخفاض تحت طائل حلول أجل الدين في حالة عدم الاستجابة لذلك من طرف المدين.
وحيث أنه رغبة من المشرع في تسهيل وصول المقاولات إلى التمويل فقد تبنى مجموعة من المقتضيات التي ترمي إلى تسهيل وتبسيط إنشاء الضمانات المنقولة لتمكين المدينين من إنشاء ضمانات منقولة على جميع أموالهم بما فيها تلك الأموال اللازمة لمزاولة أنشطتهم المهنية وتلك التي تكون فيها الحيازة المادية مستحيلة، إضافة إلى إمكانية رهن الأموال المستقبلية، والسماح بإنشاء ضمانات منقولة لضمان الديون غير المحددة المبلغ أو تلك التي يمكن أن تتغير مع مرور الوقت، شريطة إمكانية تحديد المبلغ الأقصى لهذه الديون.
و يعتبر السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، من أبرز المستجدات التي جاء بها القانون 21.18، والذي شرع في العمل يوم الاثنين 2 مارس 2020 ، إذ سيمكن الدائنين بالقروض في معرفة تفاصيل الوضعية المالية للمقاولة التي قاموا بتمويلها.
وحقيقة ، إن صدور القانون 21.18 والعمل بالسجل الوطني عن طريق تنزيل المرسوم التنظيمي الذي يتعلق بتطبيق قانون الضمانات المنقولة، سيساعد لا محال في جلب الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتشجيع دورة الإنتاج وتوجيه الادخار العام نحو تمويل المقاولة، وسيؤدي إلى تحسين التصنيف العالمي لبلادنا في مؤشر“Doing Business”، بالإضافة إلى تحسين شروط تنافسية المقاولات، وذلك عن طريق.
تسهيل عملية اشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها، خاصة الدائنين المحتملين
اثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات.
تحديد ترتيب أولوية الدائنين استنادا إلى تاريخ وساعة إجراء التقييد.
إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وباقي الضمانات المنقولة والعمليات التي في حكمها، وإشهار التقييدات المعدلة والتشطيبات.
اخضاع رهن الأصل التجاري ورهن أدوات ومعدات التجهيز لشكليات الإشهار بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة عوض تقييده بالسجل التجاري.
تنظيم عملية التقييد في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، ومنح الأطراف أو وكلائهم صلاحية إجراء هذا التقييد.
2. السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة
السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة هو سجل تصريحي يتضمن تقييدات الدائنين أو المدينين دون أن يكون للسجل صلاحية التأكد من صحتها، و يتمثل دوره فى اشهار هذه التقييدات كما تم التصريح بها والحفاظ على مضامينها وعلى مختلف التعديلات التي قد تلحق بها خلال مدة اشهارها حفظا على حقوق الاطراف.
https://rnesm.justice.gov.ma/،
الإجراءات السابقة عن القيد في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة
سيمكن العمل به من القيام بعدد من الوظائف والمهام، أبرزها إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها خاصة الدائنين المحتملين، وإثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات، وتحديد ترتيب أولوية الدائنين استنادا إلى تاريخ وساعة إجراء التقييد، وإشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وباقي الضمانات المنقولة والعمليات التي في حكمها، وإشهار التقييدات المعدلة والتشطيبات.
هذا السجل، الذي نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، وكذا المادة 01 من المرسوم رقم 2.19.327 الصادر بتاريخ 08 أكتوبر 2019 ، سيمكن من إخضاع رهن الأصل التجاري ورهن أدوات ومعدات التجهيز لشكليات الإشهار بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة عوض تقييده بالسجل التجاري، وتنظيم عملية التقييد في السجل الوطني الالكتروني للضمانات، ومنح الأطراف أو وكلائهم صلاحية إجراء هذا التقييد، وتحميل الطرف الذي يقوم بعملية التقييد، المسؤولية القانونية، عن صحة البيانات المدلى بها، ومنح الإدارة إمكانية إدخال أي تقييد تعديلي أو تشطيب عليه بناء على حكم قضائي.
هذه المنصة الإلكترونية (
السجل الالكتروني الوطني للضمانات المنقولة ) تأتي في سياق المجهودات التي تبذلها الحكومة لتيسير وتبسيط المساطر الإدارية وتحقيق السرعة والنجاعة والشفافية وتسهيل إجراءات تسجيل الضمانات المنقولة بشأن القروض التي تستفيد منها المقاولات، لا سيما الصغرى منها والمتوسطة.
لقد نص المشرع المغربي في المادة 12 من القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة على أنه: « يحدث سجل وطني إلكتروني للضمانات المنقولة يعهد بتدبيره إلى الإدارة…” ومصطلح الإدارة في مدلول المادة 12 السالفة الذكر
السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
حيث دعا وزير العدل في منشور له رؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية إلى عدم قبول تسجيل أي نوع من أنواع الضمانات المنقولة بالسجلات الورقية الممسوكة لديها.
وحث المنشور ، المعمم على رؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية ، على توجيه أصحاب هذه الضمانات للقيام
بعمليات التسجيل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة الذي يمكن الولوج إليه مباشرة من خلال الرابط الإلكتروني https://rnesm.justice.gov.ma/، أو عبر النافذة المثبتة بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل، مع التفضل بوضع إعلان بمكاتب السجل التجاري لإشعار المرتفقين بهذه المستجدات القانونية.
وذكر المنشور بأن هذا السجل الوطني الإلكتروني نصت على إحداثه المادة 12 من القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة ، «
يحدث سجل وطني إلكتروني للضمانات المنقولة يعهد بتدبيره إلى الإدارة، تتم من خلاله عملية إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة عن طريق تقييدها، و إجراء التقييدات اللاحقة، و كذا التشطيبات المنصبة عليها ».
وسيمكن السجل الوطني الالكتروني المستحدث من القيام بعدد من الوظائف والمهام تتمثل أساسا في إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها، خاصة الدائنين المحتملين، وإثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات، وتحديد ترتيب أولوية الدائنين استنادا إلى تاريخ وساعة إجراء التقييد، وإشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وباقي الضمانات المنقولة والعمليات التي في حكمها، وإشهار التقييدات المعدلة والتشطيبات، وإخضاع رهن الأصل التجاري ورهن أدوات ومعدات التجهيز لشكليات الإشهار بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة عوض تقييده بالسجل التجاري
كما يمكن السجل ، حسب المنشور ، من ضبط عمليات التقييد بشكل يحقق الشفافية و السرعة مع منح الأطراف أو وكلائهم صلاحية إجراء التقييدات بهذا السجل، وتحميل الطرف الذي يقوم بعملية التقييد، المسؤولية القانونية، عن صحة البيانات المدلى بها، ومنح الإدارة إمكانية إدخال أي تقييد تعديلي أو تشطيب عليه بناء على حكم قضائي
حيث تتم من خلال هذا السجل الوطني عملية إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة للمنقول عن طريق تقييدها، وإجراء التقييدات اللاحقة، وكذا التشطيبات المنصبة عليها.
كما تتم معالجة المعطيات المتعلقة بالرهون السالفة الذكر، عن طريق تجميعها وحفظها وتأمينها، وذلك بالتقيد بأحكام القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي.
حيث يقصد بالمعالجة، كل عملية أو مجموعة من العمليات تنجز بمساعدة طرق الية أو بدونها وتطبق على مقتضيات ذات طابع شخصي مثل التجميع أو التسجيل أو التنظيم أو الحفظ أو الملاءمة أو التغيير أو الاستخراج أو الاطلاع أو الاستعمال أو الايصال عن طريق الارسال أو الاذاعة أو أي شكل أخر من أشكال إتاحة المعلومات، أو التقريب أو الربط البيني وكذا الاغلاق أو المسح أو الاتلاف. وبالتالي فإن كل معالجة ذات طابع شخصي يترتب عنه تكوين ملف لكل هذه المعطيات والذي قد يكون ملف معلوماتي أو ملفا يدويا.
والغاية من تقييد المشرع استخدام السجل الوطني بأحكام القانون 09.08، ترجع إلى أهمية كل إجراءات القيد المنجزة في هذا السجل حماية لمصالح أطراف عقد رهن المنقول دون التخلي عن حيازته، خاصة الدائن المرتهن، اعتبارا للانعكاسات السلبية التي تعرفها النظم المعلوماتية والتي من شأنها أن ترتب أثار وخيمة على المصالح المذكورة.
كما يؤسس القانون أيضا لمبدأ التناسبية بين الدين والمال المخصص كضمانة له بهدف تحقيق التوزان بين حقوق طرفي عقد الرهن، والسماح بالرفع الجزئي للرهون بكيفية تدريجية تتناسب والأداءات التي تمت.
ويسهل تحقيق الضمانات المنقولة، إذ تم استحداث آليات جديدة تسمح بتيسير عملية التحقيق، ومنها إمكانية التملك القضائي للدائن عند عدم الأداء والذي يخول للدائن الحصول على المال المرهون بأمر من المحكمة، وذلك بالنظر إلى الصعوبات التي تعترض الدائنين من أجل تحقيق ضماناتهم وأخذا بعين الاعتبار الآجال الطويلة التي تستغرقها عمليات تحقيق هذه الضمانات
وعلاوة على ذلك، يمكن تحقيق الضمانة بواسطة آليات تعاقدية جديدة لا تستلزم اللجوء إلى القضاء كالتملك الرضائي عند عدم الوفاء وكذا البيع بالتراضي.
كما وضع مشروع القانون نظاما لتمثيلية الدائنين يتجلى في آلية “
وكيل الضمانات” ويتيح للدائنين ذوي ضمانات منقولة على الخصوص إمكانية منح لمن يمثلهم سلطات واسعة تهم إنشاء وتنفيذ وتحقيق الضمانات المنقولة، وعدم تأثير حوالة الحق على سلطات ممثل الدائنين أو الضمانات الممنوحة لضمان الديون المحالة.
وبالرجوع إلى المادة 18 من المرسوم التطبيقي لقانون للضمانات المنقولة، نجدها تتيح لأي شخص قام بالبحث في السجل، استخراج شهادة استشعار مصادق عليها من قبل هذا الأخير تحمل رقما وتتضمن بصفة خاصة مجموعة من المعطيات كوقت وتاريخ الاطلاع على مضامين القيد المنجز بالسجل وغيرها.
وبالتالي، فإن هذه الإدارة تلعب دورا مهم في الحفاظ على المصالح المتوازنة لأطراف عقد رهن المنقول دون نقل حيازته، وذلك من خلال سعيها إلى تسهيل عملية إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها، وتنظيم عملية التقييد في السجل المذكور، كما تكرس ثقافة الشفافية والمحاسبة في تدبير الشأن العام وتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة العامة وتحقيق التنمية.
حيث أن الإدارة تمكن للعموم القيام بعمليات البحث والاطلاع في أي وقت، على المعلومات المضمنة في السجل الوطني، وتأتي هذه المبادرة في اطار المبدأ الدستوري والمتمثل في الحق في الحصول على المعلومة والذي تم تكريسه من ضمن المواثيق الدولية لاسيما المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
حيث ألزمت الإدارات العمومية بتمكين المواطنين من الحصول على المعلومة مادامت هذه الإمكانية متاحة، وهو ما استقر عليه التقنين الدستوري المغربي في دستور 2011.
فتح حساب الزبون في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة/
لإجراء عملية القيد والتقييدات التعديلية أو اللاحقة والتشطيبات وعمليات البحث المصادق عليها في السجل الوطني، كان لابد من القيام بفتح حساب في هذا السجل من طرف الشخص الطبيعي أو المعنوي أو وكيله أو ممثله القانوني حسب الحالة، وهو ما أطلق عليه المشرع ب(
حساب الزبون)
من المرسوم التطبيقي لقانون الضمانات المنقولة، فإن هذا الحساب يمكن صاحبه من تتبع التقييدات والتشطيبات التي تتم باسمه ولحسابه من لدن الأشخاص التابعين له استنادا الى نص المادة 14 ، ومن أجل الولوج إلى حساب الزبون، تضع الإدارة المكلفة بتدبير السجل الوطني اسما للمستخدم وقنا سريا رهن إشارته، والذي يمكن له تغييرهما متى رغب في ذلك.
ويمكن لصاحب حساب الزبون أن يمنح للأشخاص التابعين له، من أجل القيام بالقيد في هذا السجل وكذا العمليات الأخرى، اسم مستخدم وقنا سريا يمكن له تغييرهما متى رغب في ذلك أيضا.
كذلك، يتيح السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة لفائدة المستعملين الذين يتوفرون على حساب الزبون، عملا بأحكام القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي، إمكانية استخراج بعض الوثائق المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التطبيقي لقانون الضمانات المنقولة بعد التأكد من هوية الشخص المعني بالأمر، وهذه الوثائق هي،
– شهادة إشعار تثبت إشهار كل تقييد أو تقييد تعديلي أو تقييد لاحق أو تشطيب يتعلق بضمانة من الضمانات، – شهادة إشعار واحدة تثبت إشهار كل تقييد أو تقييد تعديلي أو تقييد لاحق أو تشطيب يتعلق بضمانة من الضمانات.
وفي هذا الإطار، يطرح تساؤل بشأن القيمة القانونية للوثائق والشهادات التي يمكن أن يتيحها السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة؟
وللحد من هذه الإشكالية تدخل السيد وزير العدل وأجاب بأن” تسجيل الضمانة في السجل المذكور منه الطرف الدائن، أو المدين أو الوكيل المفوض له، على اعتبار أنه حق لهم، هو إشعار للجميع بأن هناك ضمانة على منقول معين، وذلك بمجرد تسلم هذا الإشعار الذي له حجيته، حيث تمت الإحالة إلى المادة 16 من القانون 21.18، والتي توضح هذه الحجية.
كما أن هذه الوثائق يمكن الحصول عليها، فور طلبها وفي أي وقت ودون، ويحدد سعر الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة في 100 درهم.
و يأتي الشهر الفعلي للضمانات المنقولة أو العمليات التي تدخل في حكمها، بعد فتح حساب الزبون في السجل الوطني المذكور كما سبقت الإشارة، إلا أن هذا الأمر يتطلب اتباع إجراءات قانونية منصوص عليها في المرسوم التطبيقي للقانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، من غير تنصيص هذا الأخير على الجزاء المترتب عن عدم اتباع هذه الإجراءات.
القيد في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة/
المادة 12 من القانون 21.18 نصت على ضرورة تقييد الرهن بدون حيازة الوارد على المنقول في السجل المذكور، إلا أنها استثنت الرهون بدون حيازة التي تهم الآليات المنصوص عليها في المادة 376 من مدونة التجارة التي جاء في مضامينها أن
لا تطبق أحكام هذا الباب على المركبات ذات محرك التي يتم تمويل اقتنائها بواسطة قرض أو عن طريق عقد من عقود التمويل التشاركي.
إلا أنه بالنظر لما للسفن من أهمية خاصة فقد سوى المشرع بينها وبين العقارات في الحكم، في الحالة التي تكون فيها محلا للرهن الرسمي، مع أن الرهن الرسمي لا يجوز وقوعه مبدئيا إلا على العقارات.
ويستلزم القيد في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة معرفة الأشخاص الملزمون بهذا القيد، ثم البيانات الواجب توفرها لصحته،
الأشخاص الملزمون بالقيد في السجل الوطني الالكتروني/
استنادا الى المادة 14 من القانون 21.18 فإن عملية إشهار الضمانة المنقولة تتم عن طريق تقييد إشعار في السجل الوطني، ويتوجب هذا التقييد كل من المدين الراهن، والدائن المرتهن، وكيل الضمانات المنقولة، كل شخص تم منحه الرهن بمقتضى المادة 24 من القانون 21.18
واستنادا إلى نفس المادة، يمكن أن يتم هذا التقييد أيضا في السجل الوطني لفائدة الاشخاص المشار إليهم اعلاه من قبل،
الموثقين والعدول والمحامين والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين، والاشخاص الذين يتوفرون على وكالة خاصة.
وحسنا فعل المشرع المغربي بإدراج هؤلاء الأشخاص في المادة 14 من القانون السالف الذكر، وذلك راجع الى خبرتهم المكتسبة في المجال القانوني التي ستساعد حتما على تحقيق مساعي القانون 21.18، وبالتالي الحفاظ على الأمن التعاقدي واستقرار العلاقة التعاقدية بين المتعاقدين.
وفي جميع الحالات، تتم الإشارة إلى مراجع الوكالة من أجل القيام بشهر وتقييد الضمانات المنقولة بالسجل الوطني الالكتروني.
البيانات اللازمة للقيد في السجل الوطني الالكتروني/
نص المشرع المغربي في المادة 15 على كل البيانات اللازمة لتقييد في السجل الوطني، وأوردها على سبيل الحصر فقط، كما أن المرسوم التطبيقي للقانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، جاء لتكميل المادة 15 السالفة الذكر و إعطاء شرح واضح حول هاته البيانات المنصوص عليها في هذه الأخيرة، ويتعلق الأمر بالمادة 5 من المرسوم. وعليه، يتضمن كل تقييد في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، على الخصوص العناصر التالية،
المدين الراهن
الاسم الشخصي والعائلي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية بالنسبة للمغاربة، الاسم الشخصي والعائلي ورقم جواز السفر مع بيان تاريخ نهاية الصلاحية هذا الأخير والبلد الذل سلمه بالنسبة للأجانب، التعريف الضريبي إذا تعلق الأمر بتاجر أو بشركة تجارية وتسميتها و طبيعتها، التعريف الموحد للمقاولة بالنسبة لمجموعة ذات النفع الاقتصادي، تسمية التعاونية ورقم تسجيلها في السجل المحلي للتعاونيات، التسمية بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، عنوان الراهن أو المقر الاجتماعي إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري.
الدائن المرتهن
الاسم الشخصي والعائلي والتسمية والطبيعة القانونية إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، الاسم الشخصي والعائلي لوكيل الدائن المرتهن أو التسمية والطبيعة القانونية إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري مع الإشارة إلى مراجع الوكالة، عنوان الدائن والمرتهن أو عنوان وكيله أو المقر الاجتماعي إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، البريد الإلكتروني للدائن المرتهن أو وكيله.
محل الرهن
يتعين وصفه بكيفية عامة، من خلال التنصيص على نوعية المنقول أو صنفه ومستوى جودته وكمياته عند الاقتضاء، وعلى كل المواصفات الاخرى الممكن الاشارة اليها حسب طبيعة الشيء محل الرهن وفقا للفصل 1190 من ق.ل.ع المغربي.
تاريخ انقضاء الرهن/، ومبلغ الدين، وعند الاقتضاء المبلغ الأقصى للدين.
وفي إطار تعزيز العلاقة التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة، نص المشرع المغربي على أنه يمكن أن يكون الرهن بدون حيازة محل وعد بالرهن يجوز تقييده في السجل الوطني الالكتروني لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وتطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون 21.18، فإن الإشعار بتقييد الوعد بالرهن بالسجل الوطني يجب أن يتضمن العنصر المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 4 بالمادة 5 أعلاه، أي تحديد هوية المدين الراهن والدائن المرتهن، ثم المنقول محل الرهن، وتاريخ انقضاء الرهن.
يتم تقييد الرهن بدون حيازة موضوع الوعد داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقييد الوعد بالرهن، وذلك من خلال تحويل الإشعار بتقييد الوعد بالرهن المذكور إلى إشعار بتقييد الرهن. وفي هذه الحالة، يجب استكمال البيانات المنصوص عليها في المادة 5 السالفة الذكر.
إلا أنه إذا لم يتم تقييد إشعار الرهن موضوع الوعد قبل انقضاء أجل ثلاثة أشهر، تقوم الإدارة المكلفة بتدبير هذا السجل بالتشطيب التلقائي على هذا الإشعار من السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة21.18 طبقا لأحكام المادة18.
/
التقيدات اللاحقة أو التعديلية
حيث أنه تنص الفقرة الثانية من البمادة 111 من م.ت المعدلة و المتممة بمقتضى القانون 21.18 على أنه
» يجب على البائع أو الدائن المرتهن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره أو الثلاثين يوما التالية لعلمه بالنقل أن يقوم بتقييد تعديلي في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، يحدد فيه المقر الجديد الذي انتقل اليه الأصل التجاري، حيث يستشف من خلال هذا النص أنه يتوجب على الدائن المرتهن أو البائع خلال الاجل المذكور، أن يقوم باجراء قيد تعديلي في السجل المذكور حين يعلم من طرف المدين كون هذا الأخير قام بنقل الأصل التجاري من مكانه الى مكان اخر.
حيث يجب أن يتضمن هذا الاعلام عنوان المحل الجديد الذي يريد المدين الانتقال اليه وكذلك البيانات التي تعرف بمقر الأصل القديم داخل أجل 15 يوما قبل الانتقال، لان التبليغ اللاحق لا يعفي مالك الأصل التجاري من المسؤولية، فالاعلام اجراء وضع لصالح الدائنيين قصد اتاحة الفرصة لهم من اجل تصحيح تقييداتهم، ومن تم على البائع او الدائن المرتهن داخل أجل 15 يوما من الاخطار أو 30 يوما التالية لعلمه بالنقل، أن يقوم بتقييد تعديلي بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة يحدد فيه المقر الجيدي للاصل التجاري، فاذا أغفل الدائن اجراء ذلك أمكن ان تقضي المحكمة باسقاط امتيازه اذا تبين أنه تسبب بتقصيره ذلك في الحاق ضرر بالغير الذي وقع تغليطه، بشأن الوضعية القانونية للاصل التجاري.
ومباشرة بعد استيفاء الشروط المتطلبة في التقييدات التعديلية واللاحقة يستوجب على الأطراف تضمين هذه الاشعارات، البيانات والعناصر التالية: رقم تسجيل التقييد الاول، وتعريف الدائن المرتهن المعني بالتقييد اللاحق، علاوة على إقحام كل إضافة أو تغيير أو حذف أو تصحيح يهم المعطيات الواردة في التقييد الأول، مع تضمين الاشعار جميع العناصر المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم من المرسوم.
3. الطابع الحمائي للدائن المرتهن في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة/
لقد جاء المشرع المغربي في القانون 21.18 بمجموعة من القواعد التي ترمي إلى تقرير الحماية القانونية للدائن المرتهن في عقد رهن المنقول دون نقل الحيازة، سواء تعلق الأمر بمواجهته مع الأغيار (الفقرة الأولى)، أو على مستوى تحقيق الضمانات المنقولة (الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى:
الحماية القانونية للدائن المرتهن في مواجهة الغير
يقصد بالغير، كل شخص أجنبي عن أطراف العلاقة التعاقدية ومن في حكمهم، أي كل الأشخاص الذين ليسوا طرفا في العقد، ولا خلفا عاما أو خاصا لأحد العاقدين، ولا دائنا لأحدهما. ومن هنا، فإنه لابد من تبيان حجية القيد في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة في مواجهة الغير، إضافة إلى آثار الرهن دون نقل الحيازة في مواجهة الغير.
حجية القيد في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة
كما تقدم، فإن المشرع المغربي في قانون الضمانات المنقولة، وفي إطار تسهيل عملية إشهار الضمانات المنقولة واخبار الأغيار بوجودها خاصة الدائنين المحتملين، فإن المشرع جاء بقاعدة أساسية مفادها أن حجية الضمانة تبتدئ من تاريخ قيدها وشهرها في السجل الوطني الالكتروني للضمانات، أيضا أجاز القانون رقم قيد وإشهار الأموال المنقولة التي تتوفر عليها المقاولة هذا من جهة ومن جهة اخرى، العمليات التي تدخل في حكمها كحوالة الحق على سبيل الضمان، والبيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية، والائتمان الايجاري.
قبل صدور القانون 21.18، كان المشرع المغربي يضم في فحواه مجموعة من الرهون دون التخلي عن الحيازة بغض النظر عن طبيعتها (مادية ام معنوية) وبصدور القانون السالف الذكر، تم التنصيص على مجموعة من الرهون التي لا تتطلب نقل الحيازة الى الدائن المرتهن كرهن الديون والحسابات والسندات،
بالإضافة إلى عنصر الكتابة يستوجب المشرع المغربي من خلال المادة 117 من مدونة التجارة تحت طائلة البطلان، ألزم المشرع ايداع نسخة من محرر من العقد الرسمي أو العرفي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية التي يوجد بدائرة نفوذها مقر استغلال الأصل التجاري المشرع بالقيام بعمليات التسجيل داخل آجل 15 يوما من تاريخ انشاء العقد، وذلك بغاية إطلاع الغير، وكذلك الاحتجاج به في مواجهة الدائنين الآخرين المحتملين، الا أن هذا التقييد لا يخضع للنشر في الجرائد .
الا انه بعد صدور القانون رقم 21.18 ، نصت المادة 109 » منه على أنه يحتج برهن الاصل التجاري في مواجهة الغير، ابتداء من تاريخ تقييده في السجل الوطني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل، وحسب المادة 110 من م.ت فإن مرتبة الدائنين المرتهنين فيما بينهم تحدد بحسب تاريخ تقييده بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، كما تضيف المادة 131 من نفس القانون “على أنه «
يجب على البائع أو الدائن المرتهن أن يجري تقييدا في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة لضمان امتيازه ».
ويعاب على المشرع المغربي على عدم دقته فيما يخص التعديل الذي لحق المادتين أعلاه، الأمر الذي رتب إشكالين جوهريين، حيث يتعلق الأول بتخلي المشرع عن إلزامية القيد في السجل الوطني، أما الثاني فيتعلق بعدم ترتيب الجزاء القانوني على عدم القيد في السجل الالكتروني.
فأي حماية قانونية مقررة لفائدة أطراف العلاقة التعاقدية؟
إن عدم فرض المشرع المغربي على الأطراف المتعاقدة إلزامية القيد في السجل الوطني، وعدم مراعاة ترتيب أي جزاء قانوني يهدد استقرار العلاقة التعاقدية بالنسبة للمدين الراهن والدائن المرتهن، فيه ضرب لمبدأ توسيع مجال الحرية التعاقدية بين الاطراف وحرصه على تحقيق الامن القانوني التعاقدي، خاصة الدائن المرتهن الذي لم تنتقل له حيازة الأصل التجاري. ولتأسيس منطق قانوني سليم، كان يستحسن على المشرع ترتيب جزاء البطلان على عدم القيد في السجل الوطني.
الفقرة الثانية: أثار الرهن غير الحيازي في مواجهة الغير/
إن عقد الرهن، سواء تعلق الامر بالرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة يعتبر كسائر الحقوق التبعية، حيث يخوله صاحبه حقا عينيا على المرهون يكون له بموجبه الاحتجاج في مواجهة الغير، فيكسب الدائن المرتهن حق
التقدم أو حق
الأفضلية، إذ يكون للدائن المرتهن أن يتقاضى حقه من ثمن الشيء المرهون قبل اي دائن آخر. كما يخول صاحبه حق
التتبع، الذي يعد فعالا في بعض أنواع رهن المنقول دون التجرد من حيازته، وبالتالي يكفي لوحده لحماية الدائن المرتهن، في حين لا يوفر حق التتبع الحماية الكافية في أنواع أخرى فيحتاج لدعم خارج الحق العيني
حق الأفضلية/
يقصد بحق الافضلية أو الأولوية أو التقدم، استيفاء الدائن المرتهن حقه من ثمن المال المرهون أو ما يحل محله، بالأسبقية على غيره من الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين التالين له في المرتبة، وأصحاب حقوق الامتياز المشروطة التسجيل، إذا كانت الواقعة المنشئة للأفضلية قد نشأت قبل تسجيل هذه الحقوق.
وأفضلية الدائن المرتهن في الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة رهينة في تحققها بمجموعة من الشروط الشكلية والتي أوردها المشرع المغربي في مضامين القانون 21.18 ، وهذه الشروط تختلف باختلاف أنواع الرهن، فبالنسبة الى الرهن الحيازي، لابد من توفر شكلية الكتابة الفصل 1188 من قانون الالتزامات والعقود، أما فيما يخص عقد رهن المنقول دون حيازة فيتطلب بالإضافة الى شكلية الكتابة القيد في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة المحدث بمقتضى القانون 21.18، و الا لا يكون نافذا بين المتعاقدين ولا ملزما للغير. كما يجب أن يكون الدين المضمون بالرهن حال الأداء، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يطالب بدين لم يحل أجله بعد.
كما أن حق الأفضلية لا معنى له إلا إذا كان للمدين دائنان أو أكثر يتنازعان توزيع المبلغ الناتج عن بيع الشيء المرهون.
وداخل هذا السياق، فإن رهن المنقول دون التخلي عن حيازته يولي الدائن المرتهن حق تتبع المنقول موضوع الرهن في أي حائز له، وأن يستوفي دينه من ثمن المنقول المعقود عليه الرهن، حسب رتبة تقييده في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، ويخوله كذلك حق الأفضلية التقدم عن غيره من الدائنين بالنسبة لثمن المنقول، فللدائن المرتهن حق الأولوية على باقي الدائنين المرتهنين التالين له في الرتبة بالسجل الوطني المذكور، وذلك على الدائنين العاديين.
لكن قد يحصل أن يقوم المدين الراهن، بإبرام عقد الرهن، برهن أدوات ومعدات التجهيز المهنية رهنا حيازيا فيحصل تزاحم بين الدائن المرتهن لأدوات ومعدات التجهيز المهنية رهنا بدون حيازة والدائن المرتهن رهنا حيازيا، وبالتالي يطرح التساؤل لمن يكون حق الاسبقية ف هذه الحالة؟
يلاحظ على المقتضيات القانونية المنظمة لرهن أدوات ومعدات التجهيز المهنية، أنها تعرف فراغا قانونيا في هذا المقام، الأمر الذي يحيلنا الى الرجوع الى القواعد العامة، وفي هذا الإطار ينص الفصل 1249 من ق.ل.ع، المعدل والمتمم ب بالقانون 21.18، على أنه
«
الدائن المرتهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة لمنقول مقدم على غيره من المتحصل من الشيء المرهون ».
فالمشرع المغربي بعد صدور القانون21.18 قد ساوى بين الدائن رهنا حيازيا و الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة في التقدم على غيرهم من الدائنين وذلك وعيا من المشرع المغربي بأهمية هذا الرهن، لكن نجد في المادة 365 من مدونة التجارة المعدلة والمتممة بالقانون 21.18 قد منح للدائن المرتهن رهنا دون التخلي عن الحيازة فقط الافضلية عن غيره من الاموال المثقلة بالأفضلية باستثناء المصاريف القضائية، ومصاريف المأجورين، وهذا الامتياز لا يتمتع به الدائن المرتهن إلا بعد تقييد الرهن بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، إضافة إلى تعيين المنقول في عقد رهن المنقول دون التخلي عن حيازته تعيينا دقيقا، لما في ذلك من صون لامتياز الدائن المرتهن في الرهن غير الحيازي خاصة إذا كان الدائن المرتهن في الرهن الحيازي سيء النية.
فكيف يعقل أن المشرع المغربي في المادة 1249 ساوى بين كل من الدائن المرتهن حيازيا و الدائن المرتهن دون حيازة في التقدم على غيرهم من الدائنين، و نجده في المادة 365 من م.ت يمنح للدائن المرتهن دون نقل حيازة فقط وحده الامتياز دون الدائن المرتهن رهنا حيازيا، فأي نص واجب التطبيق وأي حماية مقررة للدائن المرتهن رهنا حيازيا في هذه الحالة و على فرض ان الامتياز ممنوح للدائن المرتهن دون نقل حيازة فكيف له أن يباشر إجراءات التنفيذ على المنقول المرهون و هو بين يدي دائن آخر يتمتع بدوره بحق الأفضلية عن غيره من الدائنين بالإضافة إلى حق الحبس الذي لا يتمتع به الدائن المرتهن رهنا دون التخلي عن الحيازة.
ومن الجدير بالذكر أن الرهن غير الحيازي المسجل بصورة قانونية في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، يبقى محتفظا برتبته وصحته بدون إجراءات جديدة إلى أن يسقط بصورة قانونية ويشطب قيده من السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة.
كذلك، يستمر امتياز الدائن المرتهن في عقد الرهن بدون حيازة طول مدة القيد في السجل الوطني، وذلك خلال أجل أقصاه خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد، شريطة ألا يتجاوز هذا الأخير الأجل المذكور لمدة مماثلة عند الاقتضاء، على ألا تتجاوز هذه المدة في كل حالة خمس سنوات.
و رغم كل الإصلاحات الذي شملت نظام الضمانات المنقولة من لدن القانون 21.18، والذي من شأنه تسهيل طرق وآليات تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلا أن هذا الأخير لم يسلم من الانتقادات، حيث أن المشرع المغربي لم تكن له الجرأة الكافية في خلق نظام شامل ومتكامل للضمانات المنقولة، ومن بين هذه الانتقادات،
– عدم الحسم في ترتيب الدائنين باعتباره من أهم الأولويات التي ينبغي معالجتها، وتتجسد هذه الإشكالية عند وقوع التزاحم بين الدائنين الأمر الذي يولد نزاعات داخلية وخارجية، ولا شك أنه كان على المشرع أن يتطرق بشكل دقيق لترتيب الدائنين في حالة التزاحم حتى يتم وضع التضارب في التأويل وفي العمل القضائي.
– أغفل المشرع تنظيم جوانب أخرى من الضمانات منظمة ببعض النصوص الأخرى كمدونة تحصيل الديون العمومية ومدونة التأمينات وديون الضمان الاجتماعي وغيرها من النصوص، والتي تنظم ـأنواع أخرى من الضمانات كالرهون الجبرية والامتيازات المقررة لفائدة الخزينة، مما يطرح إشكالية التوفيق والمفاضلة بين هذه الديون.
وفي هذا المقام تساءل بعض النواب خلال مناقشة مشروع القانون 21.18 في الدورة الاستثنائية، بشأن العلاقة بين مدونة تحصيل الديون العمومية، ومشروع القانون 21.18 آنذاك، على اعتبار أن المدونة المذكورة معنية بالموضوع، خاصة فيما يتعلق بالضمانات التي تعتبر أصلا تجاريا؟
: أما بخصوص التدخلات بين مشروع النص القانوني، ومدونة تحصيل الديون الديون العمومية
، فكان جواب وزير العدل » تم توضيح أنه في حالة تزاحم الدائنين، يعمل بمسألة الامتياز، بالنظر لكون الدين العمومي له أيضا امتياز، فإن هناك قواعد للنظر في أسبقية الديون الممتازة، والترجيح فيما بينها. وتم التأكيد على أنه لا مجال للدين العمومي في المشروع ذي الصلة.
إلا أن موقف السيد الوزير لا زال يعتريه بعض الغموض، في شأن العمل بالامتياز في حالة تزاحم الدائنين في إطار مدونة تحصيل الديون العمومية، إذ لابد من تدخل المشرع للحسم في هذه النقطة لتفادي تضارب الأحكام القضائية والتأويلات.
حق التتبع/
يقصد بحق التتبع، قدرة الدائن المرتهن على التنفيذ على المرهون في أي يد كان، حتى وإذا انتقلت حيازته من المدين الراهن إلى شخص آخر وهو ما يصطلح عليه بالحائز، بسبب تصرف الراهن فيه عندما يتعلق الأمر بالرهن دون نقل الحيازة، على اعتبار أن المدين هو الذي يحتفظ بالمنقول في هذه الحالة.
هنا يكون حق الأفضلية الذي يتمتع به الدائن المرتهن، بموجب عقد الرهن، بدون جدوى إذا لم يتمكن من استرداد المرهون من يد من انتقلت إليه، ذلك أنه بواسطة التتبع يظل الحق العيني مرتبط بمحله الذي قد ينتقل إلى الغير.
وقبل صدور القانون21.18، المتعلق بالضمانات المنقولة، كانت كل المقتضيات المنظمة لعقد الرهن دون نقل الحيازة تعرف فراغا تشريعيا فيما يخص حق التتبع بالرغم من أن المشرع أفرد مجموعة من العقوبات التي تطبق على المدين الراهن في حالة قيامه بتصرف قانوني على المرهون بكيفية تضر بمصالح الدائن المرتهن، أي أنه إذا تصرف المدين ولو بطريق المعاوضة بهدف الإضرار بدائنه فهنا يغدو الدائن من الغير ولا ينفذ هذا التصرف في حقه.
لكن بعد صدور القانون 21.18 فقد تم التنصيص بصريح العبارة على حق التتبع سواء تعلق الامر بالرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، إذ نجد الفصل 1177 من ق.ل.ع المعدل و المتمم بقانون 21.18 ينص على أنه »
للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة حق تتبع الشيء المرهون حيث ما وجد، مع مراعاة أحكام هذا الباب« ، الامر الذي أصبح يخول للدائن المرتهن ممارسة حق التتبع المادي للمنقول موضوع الرهن، عند انتقاله الى يد أخرى بسبب تصرف المدين الراهن فيه، و استرداده ممن انتقلت اليه الحيازة، الى أن هذا المقتضى يجرنا الى طرح اشكال مفاده، كيف يمكن للدائن المرتهن ممارسة حق التتبع لاسترداج المرهون من الحائز،
مع العلم أن هذا الأخير سيحتج بقاعدة الحيازة في المنقول سند للملكية؟
أجاب بعض الباحثون، على أنه بإمكان الدائن المرتهن تعطيل آثار قاعدة الحيازة في المنقول سند للملكية، إذا تمكن هذا الأخير من إثبات سوء نية الحائز. ويقع هذا الأخير بناء على أمرين أساسيين، أولهما يجب أن يتضمن عقد الرهن دون حيازة وصف الشيء المرهون في العقد المنشئ له من خلال التنصيص فيه بكيفية عامة على نوعية المنقول أو صنفه وطبيعته وعلى كل المواصفات الأخرى التي تمكن في معرفة المنقول، وثانيهما أنه يجب تقييد عقد رهن المنقول دون حيازة في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة، فيكون قيام الغير بتملك المرهون أو التصرف فيه دليلا على سوء نيته، مما يبرر تعطيل قاعدة الحيازة في المنقول سند للملكية.
كما يتم تعطيل هذه القاعدة في وجه الحائز حتى وإن كان حسن النية، ويعتبر هذا جزاء تقصيره لعدم التحري على وضعية المنقول المقيد في السجل الوطني، الذي يمكن من تسهيل عملية إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجود رهون تثقل الرهن. فيصبح احتجاجه بحسن نيته ذا غير أساس قانوني.
ويجب التنبيه أن حق التتبع يعود لكل دائن مرتهن، ولو كانت مرتبته متأخرة شرط أن يكون حل أجل دينه.
أما عن أهمية التمييز بين حق الأفضلية وحق التتبع، فتكمن بالأساس في امتداد الآثار، فحق الأفضلية ينتج آثاره سواء كان المنقول موضوع الرهن في يد المدين الراهن أو في يد الغير، فهو يحمي الدائن المرتهن من خروج المنقول من ذمة المدين الراهن ويجنبه مزاحمة باقي الدائنين، أما بالنسبة لحق التتبع لا يمكنه ممارسته إلا ضد الغير الحائز للمنقول المرهون. كما قد تمتنع ممارسة حق التتبع، بينما لا يمكن منع ممارسة حق الأفضلية، أي أن حق التقدم يمكن بقاؤه دون حق التتبع، فقد يقضي القانون سلب الدائن المرتهن ميزة التتبع، كما هو الشأن بالنسبة لنزع المكية من أجل المنفعة العامة أو في بيع العقار أو المنقول في المزاد العلني.
بالنظر إلى الصعوبات والمدة التي ستغرقها تحقيق الضمانة، تم التنصيص بمقتضى قانون الضمانات المنقولة على آليات عصرية وجديدة تسمح بإنجاز عملية التحقيق في وقت وجيز وبأقل التكاليف، حيث سيشجع الدائنين على الإقراض.
ويلعب السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة دورا مهم في تحقيق الضمانات المنقولة، نظرا لما يوفره من حماية للدائنين المقرضين ويكسبهم الثقة اللازمة لنفس الغرض.
وللحديث عن دور السجل الوطني في هذا المجال، لابد من الحديث عن مسطرة الإنذار (أولا)، ثم تقييد إشعار بتوجيه إنذار من أجل تحقيق الضمانة.
أولا / مسطرة الإنذار
وقد نص المشرع المغربي على هذا الإجراء في الفصل 1219 من قانون الالتزامات و العقود المعدل والمتمم بالقانون 21.18 على أنه »
يوجه الدائن المرتهن إلى الراهن، والى المدين حسب الحالة، إنذار يطلب بموجبه أداء المبالغ المستحقة. ويمكن أن يتضمن هذا الانذار التنصيص على سقوط أجل باقي الاقساط في حالة عدم الأداء، وكذا إمكانية تحقيق الضمانة تبعا لذلك… »
من خلال قراءتنا لهذا النص يتضح لنا أن توجيه الانذار بدون جدوى يعد إجراء وشكلية جوهرية لا يمكن الاستغناء عنها ولو اتفق الطرفين في عقد الرهن على سلوك هذه الامكانية، بل مثل هذه الاتفاقات تعد باطلة. ولا يغني أي اجراء يقوم به الدائن المرتهن عن الإنذار بالأداء على الشكل المنصوص عليه لأن ذلك من النظام العام.
وتأتي أهمية مسطرة الإنذار في رهن المنقول دون التخلي عن حيازته، من كونها ترتكز أساسا على شهادة التقييد الخاصة بالرهن الممنوحة من طرف الإدارة المكلفة بتدبير السجل الوطني، والتي تمنح بناء على قيد عقد الرهن في السجل المذكور.
يحدد الإنذار الموجه من طرف الدائن المرتهن إلى المدين، أجلا يجب ألا يقل عن (15) يوما من تاريخ تبليغه، من أجل تمكين المدين من الوفاء بالمبالغ المستحقة، وتجدر الاشارة إلى أن هذا الأجل كان محددا في ثمانية أيام قبل صدور القانون 21.18 وهذا ما تؤكده المادة 114 من المدونة قبل تعديلها بالقانون 21.18 ، ولعل الغاية من تمديد الاجل من 8 أيام إلى 15 يوما تكمن في حماية المدين الراهن وذلك بتنبيهه من أجل أداء ما بذمته وبذلك فهي مهلة يتعين احترامها واستيفاء مدتها حتى يتمكن الدائن المرتهن من المطالبة القضائية بالتنفيذ على المنقولات موضوع الرهن.
وفي حالة عدم الأداء وانقضاء أجل (15) يوم، أمكن للدائن مباشرة إجراءات تحقيق الضمانة إلا أن هذا المقتضى يبقى لصيق بشرط أساسي وهو قيد الإنذار بتحقيق الضمانة في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة.
ثانيا/ تقييد الإشعار بتوجيه إنذار من أجل تحقيق الضمانة
تنص الفقرة الثالثة من الفصل 1219 من ق.ل.ع على أنه »
يجب ان يقوم الدائن المرتهن بعد انقضاء الأجل المذكور بتقييد الانذار الموجه من قبله، في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة الذي يشعر فورا باقي الدائنين المرتهنين الاخرين » .
حيث تقوم الإدارة المكلفة بتدبير
السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة بإشعار باقي الدائنين المقيدين بالإنذار المقيد من قبل الدائن المرتهن الذي يقوم بإجراءات تحقيق الضمانة.
والهدف من إشعار الدائنين المقيدين بالإنذار، هو تفادي الضرر الذي قد يلحق المنقول من جراء بيع عناصره كلا على حدة، كالأصل التجاري، الذي يتكون من عدة عناصر. بمعنى آخر تجنب تفتيت الأصل التجاري وضياع قيمته وزبنائه وباقي العناصر المعنوية والمادية الأخرى وبالتالي تفتيت ضمان الدائنين المقيدين.
إلا أنه يعاب على المشرع عدم دقته في تحديد نوع الدائنين المقيدين المعنيين بالإشعار، فماذا يقصد بهؤلاء الدائنين؟
بالرجوع إلى المثال المذكور أعلاه، يتضح أنه لا يكفي لإشعار الدائن بإنذار تحقيق الضمانة أن يكون مقيد في السجل الوطني، بل لابد أن يكون المنقول مثقلا بتقييدات الدائنين المزمع إشعارهم، بالتالي يتضح أن المشرع يقصد بالدائنين في هذا المقام، كل الدائنين المقيدين الذين يملكون حقا على المنقول المرهون موضوع التحقيق سواء تعلق الأمر بالدائنين السابقين أو الدائنين اللاحقين
من المرسوم التطبيقي لقانون الضمانات المنقولة، يجب أن يتضمن كل إشعار بتقييد الإنذار من أجل تحقيق الضمانة مجموعة من العناصر، بداية بهوية الراهن، استنادا الى المادة 11 منه ( رقم تسجيل اشعار التقييد المعني بإجراء الضمانة، تعريف الدائن المرتهن الذي يباشر اجراءات تحقيق الضمانة، مراجع الانذار، لاسيما رقمه وتاريخه، وهوية الراهن، وتحديد الشيء المرهون موضوع التحقيق، طريقة تحقيق الضمانة، التاريخ المقترح لمباشرة اجراءات التحقيق، العنوان الذي يختاره الدائن المرتهن الذي يباشر اجراءات تحقيق الضمانة، من اجل تمكين باقي الدائنين المرتهنين بالتصريح بديونهم، وأخيرا تسمية وعنوان مؤسسة الائتمان المؤهلة لتلقي الاموال من الجمهور التي سيودع لديها المبلغ الناتج عن عملية التحقيق أو الفرق بين مبلغ الدين وقيمة الشيء المرهون، إذا تعلق الامر بتملك الشيء المرهون عن طريق الاتفاق، أو بيعه بالتراضي.)
4. التعديلات و الإصلاحات بالموازة مع قانون 15.18 بمثابة قانون الالتزامات و العقود
1 . قانون الضمانات المنقولة
أبقى مشروع القانون على التمييز الحالي بين الرهن الحيازي و الرهن مع الحرص على تفادي استعمال هذين المصطلحين الواحد بدل الاخر للدلالة على نفس الشيء
( الرهن الحيازي معروف كضمان مع الحيازة و الرهن معروف كضمان من دون حيازة ) بالإضافة الى ذلك، تم القيام بضبط اصطلاحي هم التعبيرات المرتبطة ب » الامتياز » و » حق الأولوية » للإشارة الى أن الامتياز مرتبط بحق الأولوية الذي يمنحه القانون بينما حق الأولوية ينتج بطريقة تعاقدية.
- 2. تسهيل انشاء الضمانات المنقولة
عمد مشرعو هذا القانون الى ملائمة و تبسيط القواعد المطبقة على نظام الضمانات المنقولة دون حيازة ( الرهن ) لتمكين المدينين من انشاء ضمانات منقولة على جميع أموالهم ، بما في ذلك تلك الأموال اللازمة لمزاولة أنشطتهم المهنية وتلك التي تكون فيها الحيازة المادية مستحيلة ( مثل الأموال المعنوية ). ويرسخ إمكانية رهن الأموال المستقبلية كما يسمح بانشاء ضمانات منقولة لضمان الديون الغير محددة المبلغ أو تلك التي يمكن أن تتغير مع مرور الوقت، شريطة إمكانية تحيدي المبلغ الأقصى ( أصل الدين ) لهذه الديون.
حيث تم تسهيل عملية ابرام العقد المنشئء للضمانات المنقولة عن طريق حصر عدد البيانات الإلزامية و التخلي عن تصحيح امضاء هذا العقد لدى المصالح المختصة، حيث أنه يتم تسجيل الضمانات المنقولة في السجل الوطني للرهون، كما الغى مشروع القانون أية علاقة بين صحة ضمانة منقولة و تقييدها في السجل المذكور،وهكذا فصحة هذه الضمانة مرتبط بتوقيع العقد المنشئء لها رغم أنه يمكن تسجيلها في السجل الوطني للرهون بعد عملية التوقيع.
من جهة أخرى، يسن مشروع القانون نظام الرهن على الأصول المتداولة، ويؤسس لنظام الرهن الحيازي النقدي الذي تمت ملائمته مع النقود الكتابية من أجل تمكين الراهن من إعطاء الملكية الكاملة للدائن على الأموال محل ضمان من اجل أداء الدين كما يعمل على توسيع مجال تطبيق حوالة الديون المهنية على سبيل الضمان للسماح على الخصوص باستعمال حوالة الديون المهنية للمدينين الغير مهنيين.
- 3. تسهيل اخبار الاغيار خاصة الدائنيين المحتملين
ينص مشروع القانون على احداث سجل وطني للرهون يسمح بتجميع المعلومات المرتبطة بالاموال المرهونة .
https://rnesm.justice.gov.ma/public/setupaccount.aspx
ويمكن هذا السجل من تسهييل عملية اخبار الاغيار خاصة الدائنيين المحتملين على حقوق الأولوية المرتبطة بالمال المنقول. كما تم احداث نظام موحد لتقييد الرهون ( تسجيل الضمانة في أي وقت، دون مدة محددة، تقييد واحد لكل ضمانة منقولة ، اليات تسمح بالتشطيب السريع للتقييد بعد انقضاء الدين المضمون).
بالإضافة الى ذلك، تم اخضاع حوالة الدين بالقائمة على سبيل الضمان للتقييد في السجل الوطني للرهون.
- 4. تعزيز الحرية التعاقدية للأطراف خاصة حينما يمون الرهن مهنيا
يكرس مشروع القانون حين يكون الرهن مهنيا، إمكانية وصف الأموال المثقلة برهن بشكل عام، وذلك حتى يتسنى انشاء الرهن هلى كافة الاموال، الحاية و المستقبلية، دون الزام الأطراف بضرورة تحديد الأموال المثقلة، مجرد الإشارة لمجموعة من الأموال محل الرهن كافية لصحة الرهن) ، هذه الامكانية ستسمح للمقاولة بتقديم مخزونها على سبيل الرهن دون تحيديد بشكل فردي كل عنصر مكون له.
كما يكفل هذا الإصلاح الحق العام للأطراف في استبدال مال مرهون بمال اخر، من دون أن يخلق هذا الاستبدال ضمانة جديدة شريطة الا يكون الاستبدال سببا في تحسين وضعية دائن معين بالمقارنة مع وضعيته وقت انشاء الضمانة.
وهذا سيسمح للدائنيين باستبدال المال المرهون بمال اخر من اجل تحسين مستوى تغطية مخاطرهم.
من جهة أخرى، يسن القانون مبدأ عدم تقسيم الضمانة و يعترف بحق الأطراف في منح رفع اليد لضمانتهم المنقولة على جزء فقط من الأصول المرهونة من اجل تمكين المدين من التحرير الجزئي لامواله حسب مستوى التسديدات التي تمت و بالتالي إمكانية استعمال هذه الضمانات المنقولة كضمان لقروض جديدة كلما دعت الحاجة الى ذلك.
كما تم تحديد مبادئ واضحة لبيع ضمانة من طرف مدين الأموال المثقلة وكذا توزيع منتوج هذا البيع.
- 5. الإبقاء على نظام الرهن الأصل التجاري
وقع الاختيار على اقتراح اصلاح طفيف لرهن الأصل التجاري مع ترسيخ مبدأ دونية هذا الرهن وتسجيله لدى كتابة الضبط. لكن، لا يمكن للدائن ممارسة حقه على مكونات الأصل التجاري الا بعد ممارسة باقي الدائنيين المستفيدين من رهن يخضع للقانون العام على كافة أو جزء من الأموال المكون لهذا الأصل بما في ذلك عندما يكون الرهن محتجا به لدى الغير بعد رهن الأصل التجاري، حيث سيسمح هذا الخيار بالمحافظة على النظام الحالي لرهن الأصل التجاري مع تدبير حالات التنافي المحتملة بين هذا الأخير و الرهن الخاضع للقانون العام.
كما سيتيح للمدين الذي يمنح رهنا لاصله التجاري بالحفاظ على حقه المستقبلي في رهن بعض مكونات هذا الأصل لفائدة دائنيين اخرين، ( الا اذا تم التخلي عنه بشكل تعاقدي) .
- 6. تسهيل تحقيق الضمانات المنقولة
حيث كان يمثل المزاد العلني النمط الوحيد لتحقيق الضمانات المنقولة ،حيث ينشأه عنه عدة مصاريف قد تكون في بعض الأحيان غير متكافئة مقارنة مع قيمة المال المضمون، كما يشكل عاملا لتبخيس قيمة المال المضمون، وعليه، يؤسس القانون 21.18 ، لثلاث أنماط جديدة لتحقيق الضمانات المنقولة ( التمليك القضائي، الامتلاك عند عدم الوفاء، و ابيع غير القضائي) ، وزبهذف حماية المنشيء غير المهني، تم اقتراح حصر إمكانية اللجوء لانماط التحقيق الغير قضائية للمنشئئن المهنيين.
- وضع قواعد واضحة لترتيب الامتيازات
بهذف توضيح قواعد ترتيب الدائنيين ذوي حق الأولوية و من اجل تدعيم حقوق المستفيدين من الضمانات المنقولة، يقوم هذا القانون 21.18
– بتجميع كافة الامتيازات العامة و الامتيازات الخاصة مع تضمينها الامتيازات المرتبطة بديون المستخدمين، و الخزينة و الجماعات المحلية.
– وضع ترتيب للمستفيدين من الضمانات المنقولة بالمقارنة مع الدائنيين أصحاب الامتياز حيث تم التمييز بين الحالة التي يكون فيها راهن الضمانة بامكانه أداء ديونه و الحالة التي يكون فيها هذا الأخير موضوع مسطرة تسوية أو تصفية قضائية.
- 8. تسهيل تقسيم و تحويل الضمانات المنقولة
يقضي مشروع القانون بوضع نظام لتمثيلية الدائنيين ذوي ضمانات منقولة ( وكيل الضمانات) تتيح للدائننين.
-إمكانية منح لمن يمثلهم، دون إمكانية الرجوع التقديري، سلطات واسعة تهم انشاء ، تنفيد وتحقيق الضمانات المنقولة، و على الخصوص إمكانية التصريح بديونهم في حالة مسطرة تسوية أو تصفية قضائية ضد الراهن المنشىء.
– إمكانية تحويل ديونهم بكل حرية ، من دون أن تأثر هذه الحوالة على سلطات ممثل الدائنيين أو الضمانات الممنوحة لضمان الديون المحالة.
– تم التنصيص على حماية الأموال الناتجة عن تحقيق الضمانات التي توصل بها وكيل الضمانات عن طريق عدم السماح بالاستحواذ عليها من طرف دائنيين اخرين غير الذائنيين الموكلين.
و تبعا لذلك، يقضي القانون 21.18 على أن الأموال الناتجة عن هذا التحقيق توضع في الرصيد الدائن لحساب التخصيص المفتوح لفائدة الدائنيين. ويتم حماية الأموال الواردة في الرصيد للدائن للحساب المذكور من أي دعوى مدنية الا لفائذة الدائنيين الذين تم فتح هذا الحساب باسمهم و شريطة احترام قواعد التخصيص المنصوص عليها بينهم.
حاصل القول، إن إصلاح نظام الضمانات المنقولة يعد أحد الإصلاحات ذات الأبعاد العميقة التي تواكب التطورات الاقتصادية، حدوا نحو تحقيق المصلحة الفضلى للمقاولة، ويعتبر
السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة الحجر الزاوية في القانون 21.18، حيث يجسد إرادة المشرع المغربي في خلق مصادر تمويلية للمقاولات الصغرى والمتوسطة خاصة أن هذا النوع لا يتوفر على العقارات التي تمكنه من أخذ القروض.
فبخلاف الرهن الحيازي، الذي تنتقل فيه حيازة المرهون إلى يد الدائن المرتهن مما يطمئن هذا الأخير، فإن الرهن بدون حيازة تبقى حيازة المال المرهون في يد راهنه الأمر الذي يشكل بعض القلق للدائنين المقرضين، واقتضت الضرورة إيجاد نظير لقاعدة الحيازة في المنقول سند للملكية تطبق على الرهن بدون حيازة للمنقول فكان القيد هو الحل الأفضل.
وبالتالي، تسهيل عملية إخبار الأغيار والدائنين المحتملين على وضعية الأموال المقيدة في السجل الوطني وحقوق الأولوية المرتبطة بتلك الأموال، والتي تحدد استنادا إلى تاريخ وساعة إجراء القيد، من أجل تحقيق الأمن التعاقدي في مجال الضمانات المنقولة واطمئنان الممولين.